responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 275
(وَانْكِشَافُ عَوْرَةٍ) وَطِيبُ مُحْرِمٍ (وَأَعْلَامُ ثَوْبٍ مِنْ حَرِيرٍ) فَإِنَّهَا تُجْمَعُ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ وَاخْتُلِفَ فِي) جَمْعِ خُرُوقِ (أُذُنَيْ أُضْحِيَّةٍ) وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ الْجَمْعِ احْتِيَاطًا (وَنَاقِضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ) ؛ لِأَنَّهُ بَعْضُهُ

(وَنَزْعُ خُفٍّ) وَلَوْ وَاحِدًا (وَمُضِيُّ) الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَمْسَحْ (إنْ لَمْ يَخْشَ) بِغَلَبَةِ الظَّنِّ (وَذَهَابُ رِجْلِهِ مِنْ بَرْدٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ فِي خُفٍّ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بَدَنٍ أَوْ مَكَان أَوْ فِي الْمَجْمُوعِ ح (قَوْلُهُ وَانْكِشَافُ عَوْرَةٍ) فَإِنَّهُ إذَا تَعَدَّدَ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا، فَإِنْ بَلَغَ رُبُعَ أَدْنَاهَا مَنَعَ كَمَا سَيَأْتِي أَفَادَهُ ح (قَوْلُهُ وَطِيبُ مُحْرِمٍ) فَإِنَّهُ يُجْمَعُ فِي أَكْثَرِ مِنْ عُضْوٍ بِالْأَجْزَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ عُضْوًا كَمَا سَيَأْتِي ح (قَوْلُهُ وَأَعْلَامُ ثَوْبٍ) أَيْ إذَا كَانَ فِي عَرْضِ الثَّوْبِ أَعْلَامٌ مِنْ حَرِيرٍ تُجْمَعُ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ تَحْرُمُ، لَكِنْ سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي فَصْلِ اللُّبْسِ مِنْ كِتَابِ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ أَنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ عَدَمُ جَمْعِ الْمُتَفَرِّقِ، فَذِكْرُ أَعْلَامِ الثَّوْبِ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهَا) أَيْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ تُجْمَعُ مُطْلَقًا: أَيْ سَوَاءٌ كَانَ التَّفَرُّقُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي مَوَاضِعَ ح وَذَلِكَ لِوُجُودِ الْقَدْرِ الْمَانِعِ. وَأَمَّا الْخَرْقُ فِي الْخُفِّ فَإِنَّمَا مَنَعَ لِامْتِنَاعِ قَطْعِ الْمَسَافَةِ مَعَهُ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَفْقُودٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي كُلِّ خُفٍّ مِقْدَارُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ

(وَاخْتُلِفَ إِلَخْ) فَقِيلَ تُجْمَعُ فِي أُذُنَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ أَكْثَرَ أُذُنٍ وَاحِدَةٍ فَيَمْنَعُ، وَقِيلَ لَا تُجْمَعُ إلَّا فِي أُذُنٍ وَاحِدَةٍ كَمَا فِي الْخُفِّ ح (قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ) قَالَهُ فِي الْمِنَحِ

[مَطْلَبٌ نَوَاقِضُ الْمَسْحِ]
ِ (قَوْلُهُ وَنَزْعُ خُفٍّ) أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الِانْتِزَاعَ، وَإِنَّمَا نَقَضَ لِسِرَايَةِ الْحَدَثِ إلَى الْقَدَمِ عِنْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَاحِدًا) ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاضَ لَا يَتَجَزَّأُ، وَإِلَّا لَزِمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ، وَأَشَارَ إلَى الْمُرَادِ بِالْخُفِّ الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِالْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ (قَوْلُهُ وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ) لِلْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّوْقِيتِ. ثُمَّ إنَّ النَّاقِضَ فِي هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ حَقِيقَةً هُوَ الْحَدَثُ السَّابِقُ، لَكِنْ لِظُهُورِهِ عِنْدَهُمَا أُضِيفَ النَّقْضُ إلَيْهِمَا مَجَازًا بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَمْسَحْ) أَيْ إذَا لَبِسَ الْخُفَّ ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْدَهُ ثُمَّ مَضَتْ الْمُدَّةُ بَعْدَ الْحَدَثِ وَلَمْ يَمْسَحْ فِيهَا لَيْسَ لَهُ الْمَسْحُ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَخْشَ إلَخْ) يَعْنِي إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ وَهُوَ مُسَافِرٌ وَيَخَافُ ذَهَابَ رِجْلِهِ مِنْ الْبَرْدِ لَوْ نَزَعَ خُفَّيْهِ جَازَ الْمَسْحُ، كَذَا فِي الْكَافِي وَعُيُونِ الْمَذَاهِبِ. اهـ. دُرَرٌ. قَالَ ح: وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ خَشِيَ لَا يُنْتَقَضُ بِالْمُضِيِّ، بَلْ إنْ أَحْدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَوَضَّأَ يَعُمُّهُمَا بِالْمَسْحِ كَالْجَبِيرَةِ، وَعَدَمُ الِانْتِقَاضِ بِالْمُضِيِّ مَعَ الْخَوْفِ فِي هَذِهِ نَظِيرُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ الَّذِي هُوَ الْأَصَحُّ فِي مَسْأَلَةِ مُضِيِّ الْمُدَّةِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ عَدَمِ الْمَاءِ. اهـ.
أَقُولُ: وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يُحْدِثْ يَبْقَى حُكْمُ مَسْحِهِ السَّابِقِ فَلَا يَلْزَمُهُ تَجْدِيدُ الْمَسْحِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَسْأَلَةُ الصَّلَاةِ الْآتِيَةِ حَيْثُ يَمْضِي فِيهَا، وَكَذَا مَا فِي السِّرَاجِ عَنْ الْوَجِيزِ: إذَا انْقَضَتْ، لَكِنْ فِي الْمِعْرَاجِ: لَوْ مَضَتْ وَهُوَ يَخَافُ الْبَرْدِ عَلَى رِجْلِهِ يَسْتَوْعِبُهُ بِالْمَسْحِ كَالْجَبَائِرِ وَيُصَلِّي، وَعَلَيْهِ فَعَدَمُ الِانْتِقَاضِ الْمَفْهُومُ مِنْ الْمَتْنِ مَعْنَاهُ عَدَمُ لُزُومِ الْغَسْلِ وَجَوَازُ الْمَسْحِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَا يُنَافِي حُكْمَ الْمَسْحِ السَّابِقِ، وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ عِبَارَةِ الدُّرَرِ الْمَارَّةِ. فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُصَوَّرَةٌ فِيمَا إذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ وَخَافَ إنْ نَزَعَ الْخُفَّ لِغَسْلِ رِجْلَيْهِ مِنْ الْبَرْدِ وَإِلَّا أَشْكَلَ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا خَافَ عَلَى رِجْلَيْهِ يَلْزَمُ مِنْهُ الْخَوْفُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ فَإِنَّهَا أَلْطَفُ مِنْ الرِّجْلَيْنِ، وَإِذَا خَافَ ذَلِكَ يَكُونُ عَاجِزًا عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَيَلْزَمُهُ الْعُدُولُ إلَى التَّيَمُّمِ بَدَلًا عَنْ الْوُضُوءِ بِتَمَامِهِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى مَسْحِ الْخُفِّ أَصْلًا مَعَ التَّيَمُّمِ حَيْثُ تَحَقَّقَتْ الضَّرُورَةُ الْمُبِيحَةُ لَهُ، إلَّا أَنْ يُجَابَ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَنَّهُمْ بَنَوْا ذَلِكَ عَلَى مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لِأَجْلِ الْوُضُوءِ وَقَدَّمْنَا مَا فِيهِ فِي بَابِهِ فَرَاجِعْهُ.

اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست